تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
[ أو شبهة إذا انفرد { 1 } لان ذلك تحرز { 2 } ممن اعتقد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان زيدا في الدار ، ثم شاهده ، فإنه لا يمكنه أن يدفع ذلك عن نفسه ، ومع هذا فهو اكتساب . { 3 } ]
شرح
تحقيقه عند قول المصنف ( والنظر في الدليل من الوجه الذي يدل يوجب العلم ) . ويمكن أن يقال في وجه الأولوية : ان المقصود من بيان حقيقة العلم واقسامه ، أن يظهر ما يصح من ذلك . أن يكون مكلفا به . وما لا يصح كما ذكره سابقا . وانما يظهر ذلك بحد المصنف ، لأنه لا تكليف الا بفعل المكلف . { 1 } قوله ( إذا انفرد ) يعني ان انفرد ، والمراد بالانفراد ، الانفراد عن غير ما أوجبه ، مما يوجب علما لا يمكن دفعه عن نفسه . أو مما يوجب العلم مطلقا أو من جميع ما عداه . والعلم الحاصل بالبرهان إذا انضمت إليه براهين كثيرة دالة على ما تعلق به ، منفرد على الأول ، دون الثانيين . { 2 } قوله ( لان ذلك تحرز الخ ) يعنى ان قيد إذا انفرد ، فائدته ليست الا الاحتراز عن علم من اعتقد بقول النبي ، أي البرهان شيئا . ثم شاهده ، أي حصل ما يوجب علما غير ممكن الدفع . وإذا لم يكن فائدته الا هذا ، فلا ينفع في دفع ما يورد . { 3 } قوله ( ومع هذا فهو اكتساب ) ظاهره دعوى ضرورية ان العلم الحاصل من جهة الاكتساب ، لا يزول بالرؤية موافقا لما روي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، في الكافي ، في كتاب التوحيد ، في ثالث باب ( في ابطال الرؤية ) ( 4 ) وينبه عليه ان العلم من الصفات المشتركة معنى بين الله تعالى وبين خلقه
هامش
( 4 ) أصول الكافي 1 : 95 .