تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
[ فلا يصح ذلك على الوجهين معا . { 1 } على أن ذلك انما يصح على مذهب من يقول ببقاء العلوم ، فأما من قال إن العلم لا يبقى فلا معنى لهذا الكلام عنده ، ]
شرح
تأمل . لان المتبادر من هذا الحد ، عدم امكان الدفع على تقدير وقوع الشبهة ولا يكفي في صدقه على شئ ، مجرد عدم امكان الشبهة . واما ( رابعا ) : فبان بناء كلامه على أن معنى الانفراد ، هو الأول من الثلاثة السابقة ، مع عدم اشتراك المتغايرين . في جزء . وفيه انه يمكن تغيير البحث فإنه يمكن دفعه قبل الاخبار الزائدة . والمتبادر من الحد عدم امكان الدفع في شئ من صور الانفراد ، وما ذكرناه من صوره . { 1 } قوله ( فلا يصح ذلك على الوجهين معا ) على ما وجهنا به كلامه ، عند قوله ( وهذا الحد أولى مما قاله بعضهم الخ ) لا يرد على هذا ، ان مذهب المصنف فيه الوقف ، على ما سيجئ في بحث الخبر المتواتر . فعدم صحته على القول بأنه مكتسب قطعا غير مضر . ولو سلم فعدم صحته على الوقف محل بحث ، لما اشتهر من أن المعرف بالتعريف الحقيقي في حكم المانع . فما لم يعلم تحقق مادة النقض لم يمكن الرد عليه . ولا حاجة في الجواب عن الثاني إلى جعله تعريفا لفظيا ، فإنه بعيد . وأبعد منه الجواب عنه ، بجعل البحث عن المعرف ، لا من حيث إنه معرف . بل من أنه مدع بالعرض . وكذا الجواب عن أحدهما ، بان المراد نفي أن يكون صحيحا على كل واحد منهما . وأما الجواب عنهما ، بان المقصود ليس الرد على ما قاله بعضهم . بل أولوية ما ذكره المصنف . ويكفي فيها تحقق مادة النقض على مذهب ، ولو