تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
[ وهذا لا يصح عندنا ، لان العلم بالبلدان ، والوقائع ، وما جرى مجراهما ، هذا الحد موجود فيه ، { 1 } وعند كثير من أصحابنا مكتسب قطعا ، وعند بعضهم هو على الوقف ،
شرح
فليس له افراد حقيقة . انما له الحصص المتميز بعضها عن بعض باعتبار المحل والمتعلق فقط . كما حققناه في الحاشية الأولى ، في ذيل الجواب عن الشك الثاني في المقام الأول من المقامات الثلاثة . لبيان عينية صفات ذاته تعالى ، لذاته تعالى . فلا يمكن أن يزول فرد منه ، ويحدث بدله فرد آخر ، مع اتحاد المحل والمتعلق . { 1 } قوله ( هذا الحد موجود فيه ) لا يقال العلم بالبلدان مثلا ، يمكن دفعه عند اخبار أقل عدد التواتر ، وعدم امكان دفعه ، بعد انضمام الاخبار الزائدة ، لا ينفع ، لأنه ليس بمنفرد . لأنا نجيب عنه اما ( أولا ) : فبان مادة النقض هو العلم بالبلدان ، الحادث بعد الاخبار الزائدة ، كما جوزته ، وهو غير ممكن الدفع للعاقل . واما ( ثانيا ) : فبأن بنائه على أن اخبار البلدان إذا صدرت عن أقل عدد التواتر ، جامعة لباقي شروطه ، لم يختص العلم بها بسامع دون سامع . وسيصرح المصنف به في بيان اشتراط كون عدد التواتر أكثر من أربعة وسيجيئه تحقيقه ثمة . واما ( ثالثا ) : فبأنه سيصرح المصنف . في بحث الخبر المتواتر ، بأن أخبار البلدان لا داعى للعقلاء على الشبهة فيها . فلا يمكن دفعها بشبهة ، وفيه