تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
[ فينبغي أن نقتصر { 1 } عليه ، وليس من حيث إن ما اقتضى سكون النفس لا يكون الا اعتقاداً للشئ على ما هو به ، ينبغي أن يذكر { 2 } في الحد . كما أنه لا بد من أن يكون عرضا ، وموجودا ، ومحدثا ، وحالا في المحل ، ولا يجب { 3 } ذكر ذلك في الحد من حيث لا يبين به ، فكذلك ما قلناه . ولا يجوز أن يحد العلم بأنه المعرفة ، لان المعرفة هي العلم بعينه ، ولا يجوز أن يحد الشئ { 4 } بنفسه . ولا يجوز أن يحد بأنه اثبات ، لان الاثبات في اللغة هو الايجاب { 5 } .
شرح
سكون النفس . { 1 } قوله ( وليس من حيث الخ ) هذا منع معارضة مع سند هو قوله ( كما أنه الخ ) ولو جعل هذا السند دليلا على المدعي يمكن المناقشة فيه ، بالفرق بكون الاعتقاد جنسا بخلاف البواقي . وبان ما اقتضى سكون النفس أعم من الاعتقاد . فكان ينبغي أن يذكر في الحد كما مر . { 2 } قوله ( ينبغي أن يذكر ) إشارة إلى أن ما لا ينبغي فعدمه أولى . { 3 } وقوله ( ولا يجب ) المراد الوجوب الاستحساني أي لا ينبغي ، وإياه أراد من قال بدله ( لا يجوز ) . { 4 } قوله ( فلا يجوز أن يحد الشئ الخ ) وذلك لان التعريف بالمرادف غير جائز الا في اللفظي إذا كان أجلى . وكلاهما منتف فيما نحن فيه . وان أمكن المناقشة في الأول . { 5 } قوله ( لان الاثبات في اللغة هو الايجاب ) يفهم من هذا الحصر ان مراده ان الاثبات حقيقة في الايجاب فقط ، مجاز في غيره ، ولا يجوز استعمال