تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
[ مقطوع بها ، أو اجماع من الفرقة المحقة على العمل بخلاف ما تضمنه ، فان جميع ذلك يوجب ترك العمل به . وانما قلنا ذلك لأن هذه الأدلة توجب العلم ، والخبر والواحد لا يوجب العلم وانما يقتضى غالب الظن والظن لا يقابل العلم { 2 } وأيضا فقد روى { 3 } عنهم عليهم السلام انهم قالوا : ( إذا جائكم عنا حديثان فاعرضوهما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه و ]
شرح
المستفاد منه ، لا يقال : فخبر الواحد أيضا مقطوع به بهذا المعنى كما مر ، لأنا نقول : لا قطع على عمل الطائفة بخبر الواحد في تخصيص الكتاب ونحوه ، وسيصرح المصنف بهذا السؤال والجواب في ( فصل في ذكر تخصيص العموم بالاخبار الآحاد ) . { 1 } قوله ( وانا يقتضي غالب الظن ) أي مع قطع النظر عن المعارض أو مع المعارض أيضا . { 2 } قوله ( لا يقابل العلم ) يعنى لا عبرة بما يقتضيه مع عدم المعارض أو معه أيضا إذا عارضه ما يقتضى العلم . { 3 } قوله ( وأيضا فقد روي الخ ) التمسك بهذا الخبر يعنى اما على اعتقاده تواتره ، أو على اجماع الامامية على طبقه ، ومن البعيد أن يكون مبنيا على جواز التمسك في بعض مسائل الأصول ، وهي المسائل التي لا يعذب المخطئ فيها وليس في اثباتها بالأدلة الظنية دور بالأدلة الظنية بعد اثبات حجيتها ، أو في جميعها بعد التمسك بما يفيد العلم .
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 374 | الشيخ الطوسي / محمد مهدي نجف