تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
[ المصير إليه . وانما قلنا ذلك لما نبينه فيما بعد من المنع من جواز تخصيص العموم بأخبار الآحاد إن شاء الله تعالى . ومنها : أن يكون الخبر موافقا للسنة المقطوع بها من جهة التواتر ، فان ما يتضمنه الخبر الواحد إذا وافقه مقطوع على صحته أيضا وجواز العمل به { 1 } وان لم يكن ذلك دليلا على صحة نفس الخبر لجواز أن يكون الخبر كذبا وان وافق السنة المقطوع بها . ومنها : أن يكون موافقا لما أجمعت الفرقة المحقة عليه ، فإنه متى كان كذلك دل أيضا على صحة متضمنه . ولا يمكننا أيضا أن نجعل اجماعهم دليلا على صحة نفس الخبر ، لأنهم يجوز أن ]
شرح
{ 1 } قوله ( فان يتضمنه الخبر الواحد إذا وافقه مقطوع على صحته أيضا وجواز العمل به الخ ) كذا في النسخ والظاهر ( جاز ) بدل ( وجواز ) وعلى ما في النسخ اسم ( ان ) ما الموصولة ، والخبر مقطوع ، والضمير المستتر في وافقه الخبر الواحد والبارز المنصوب للتواتر أو للسنة باعتبار انه متواتر ، و ( إذا ) اما مجرد عن معنى الشرط بمعنى حين ، أو متوسط بين أجزاء الجزاء ، أو يقدر مثل المقدم مؤخرا نحو قوله تعالى : " ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين " ( 2 ) وجواز العمل به عطف على صحته .
هامش
( 2 ) يوسف : 99 .