تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
[ وان كان الخبر متضمنا للإباحة { 1 } ولا يكون هناك خبر آخر أو دليل شرعي يدل على خلافه ، وجب الانتقال إليه والعمل به وترك ما اقتضاه الأصل * لان هذا فائدة العمل باخبار الآحاد ، ولا ينبغي أن يقطع على ما تضمنه لما قدمنا من وروده موردا لا يوجب العلم . ومنها : أن يكون الخبر مطابقا لنص الكتاب اما خصوصه أو عمومه ، أو دليله ، أو فحواه فان جميع ذلك دليل على صحة متضمنه الا أن يدل دليل يوجب العلم { 4 } يقترن بذلك الخبر { 5 } يدل على جواز تخصيص العموم به ، أو ترك دليل الخطاب فيجب حينئذ ]
شرح
هذه الحيثية فيعمل به . { 1 } قوله ( متضمنا للإباحة ) أي في أمر مخصوص . { 2 } قوله ( وترك ما اقتضاه الأصل ) أي عدم اعماله ، لأنه ليس من جزئياته . { 3 } قوله ( لنص الكتاب ) المراد بالنص المتواتر دون القراءة الشاذة ، فهو القدر المشترك بين الصريح والظاهر . { 4 } قوله ( الا أن يدل دليل يوجب العلم ) أي العلم بجواز العمل به ، سواء أوجب العلم يكون متضمنة حكم الله في الواقع ، فيجوز الفتوى به أيضا أم لا ؟ ( 5 } قوله ( يقترن بذلك الخبر ) أي يكون مخالفا ومقترنا به .
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 370 | الشيخ الطوسي / محمد مهدي نجف