[ يكون مبقى على ما كان عليه .
وأيضا { 1 } فان الشريعة مبنية على المصالح ، فإذا لم نجد ما يدل
على قبول خبر الواحد في العقل ، فينبغي أن يكون مبقى على ما كان
عليه في العقل ، من الحظر أو الإباحة .
وليس لاحد أن يقول { 3 } : ان في العقل وجوب التحرز من ]
شرح
لا يكون واجبا الا أن يراد بالثاني الأول .
{ 1 } قوله ( وأيضا كذا في النسخة ) وهو لا يزيد على ما تقدمه الا بما ليس
له مزيد دخل فيما نحن فيه .
{ 2 } قوله ( من الحظر أو الإباحة ) لم يذكر التوقف لرجوعه إلى الحظر .
{ 3 } قوله ( وليس لاحد أن يقول الخ ) لا يخفى ان هذا دليل عقلي على
وجوب العمل بخبر الواحد المفيد للظن بحكم الله الواقعي فيما استفرغ الوسع
فيه ، ولا يجرى فيه الاحتياط الخالي عن الضرر بحيث يعارض ، سواء كان في
الأصول أو الفروع ، وسواء كان في الأمور الأخروية أو الدنيوية .
وتقريره ان العقل يحكم بأن الاقدام على ما فيه ضرر مظنون قبيح ، فيجب
اما تحصيل القطع والعمل بمقتضاه ، أو الاحتياط ان لم يكن فيه ظن ضرر
يساوي ما في ترك العمل بخبر الواحد ظنا وضررا ، أو يكون أزيد . وقوله ( كما أنه
يجب علينا تمثيل ) للتوضيح لا انه قياس ، إذ يتم الدليل بدونه . ولو أراد
المستدل اثبات وجوب العمل بخبر الواحد كما يذهب إليه المخالفون ، أو
كما ذهب إليه المصنف لم يتم ، لأنهم لا يوجبون الاحتياط فيما يمكن .
بقي الكلام في أن هذا يوجب جواز العمل بالقياس في الجملة ، ولا بأس