تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
[ ومنها : أن يعلم أن نقله ليس كنقل نظيره ، والأحوال فيهما متساوية فيعلم حينئذ انه كذب . وأما ما لا يعلم أن مخبره على ما تناوله ، ولا انه على خلافه ، فعلى ضربين : أحدهما : يجب العمل به والاخر لا يجب العمل به . فعلى ( 1 ) ضربين : أحدهما : يجب العمل به عقلا . والاخر : يجب ذلك فيه سمعا . فما يجب العمل به عقلا نحو الاخبار المتعلقة بالمنافع { 1 } والمضار الدنيوية ، فإنه يجب العمل بها عقلا . وما يجب العمل به شرعا كالشهادات والأخبار الواردة في فروع الدين إذا كانت من طرق ( 1 ) مخصوصة ورواها من له صفة مخصوصة . والضرب الثاني من الضربين الأولين ، وهو ما لا يجب العمل به فعلى ضربين : أحدهما : يقتضى ظاهره الرد . والثاني : يجب التوقف فيه ، ويجوز كونه كذبا وصدقا على حد واحد ، ونحن نبين { 2 } شرح ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى . ]
شرح
{ 1 } قوله ( الاخبار المتعلقة بالمنافع الخ ) سيجئ ما يدل العقل على وجوب العمل به من الاخبار المتعلقة بالمنافع والمضار الدنيوية في ( فصل في ذكر خبر الواحد ) . { 2 } قوله ( ونحن نبين الخ ) بينه في ثلاثة فصول ( 3 ) .
هامش
( 3 ) من هنا سقط من النسخة المطبوعة
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 238 | الشيخ الطوسي / محمد مهدي نجف