تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
[ ومنها : خبر من أخبر بحضرة جماعة كثيرة لا يجوز على مثلها الكتمان ، والتواطؤ ، وما يجرى مجرى ذلك ، وادعى عليهم المشاهدة ولا صارف لهم عن تكذيبه ، فيعلم ان خبره صدق . ومنها : خبر المخبر إذا أخبر بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وادعى عليه العلم بذلك فلم ينكره . ومنها : خبر المتواترين { 1 } الذين يعلم خبرهم إذا حصلت الشرائط فيهم . ومنها : ان تجتمع الأمة أو الفرقة المحقة على العمل بخبر الواحد ، وعلم أنه لا دليل على ذلك الحكم الا ذلك الخبر ، فيعلم انه صدق . ومنها : خبر تلقته الأمة أو الطائفة المحقة بالقبول وان كان الأصل فيه واحدا . وأما { 2 } ما يعلم أن مخبره على خلاف ما تناوله فعلى ضربين أيضا : ]
شرح
{ 1 } قوله ( خبر المتواترين ) أي غير نحو خبر البلدان والوقائع بقرينة ذكره قبل . { 2 } قوله ( واما ما يعلم أن مخبره الخ ) حصره في القسمين محل اشكال ، لجواز أن يعلم أن مخبره على خلاف ما تناوله ضرورة ، نحو قولنا : الواحد ليس نصف الاثنين .