[ بمخاطب به ، فكذلك لا يجب أن يعلمه لان القدرة آكد من العلم ،
لان الفعل يستحيل من دونها أصلا { 1 } ، فإذا لم تجب القدرة فكذلك لا يجب العلم على ما بيناه .
فصل
( في ذكر ما يجب معرفته
من صفات الله تعالى ، وصفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،
وصفات الأئمة عليهم السلام
حتى يصح معرفة مرادهم )
اعلم أنه لا يمكن معرفة المراد بخطاب الله تعالى الا بعد ثبوت
العلم بأشياء :
منها : أن يعلم أن الخطاب خطاب له ، لأنا متى لم نعلم أنه
خطاب له لم يمكنا
أن نستدل على معرفة مراده .
ومنها : أن نعلم أنه لا يجوز أن لا يفيد بخطابه شيئا أصلا { 2 } ]
شرح
في الإمام عليه السلام وكما في المفتي عند جواز فتواه ، والاحتياج إليه في الاحكام
التي لم يكلف بها .
{ 1 } قوله ( لان الفعل يستحيل من دونها أصلا ) فيه دلالة على بطلان الافعال
الطبيعية كما مر في الحاشية الأولى ، في ذيل الجواب عن الشك الرابع .
{ 2 } قوله ( قدس سره ) ( لا يفيد بخطابه شيئا أصلا ) المراد أن لا يريد به
معنى يكون مستعملا فيه .