تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
[ بمخاطب به ، فكذلك لا يجب أن يعلمه لان القدرة آكد من العلم ، لان الفعل يستحيل من دونها أصلا { 1 } ، فإذا لم تجب القدرة فكذلك لا يجب العلم على ما بيناه . فصل ( في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى ، وصفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم ) اعلم أنه لا يمكن معرفة المراد بخطاب الله تعالى الا بعد ثبوت العلم بأشياء : منها : أن يعلم أن الخطاب خطاب له ، لأنا متى لم نعلم أنه خطاب له لم يمكنا أن نستدل على معرفة مراده . ومنها : أن نعلم أنه لا يجوز أن لا يفيد بخطابه شيئا أصلا { 2 } ]
شرح
في الإمام عليه السلام وكما في المفتي عند جواز فتواه ، والاحتياج إليه في الاحكام التي لم يكلف بها . { 1 } قوله ( لان الفعل يستحيل من دونها أصلا ) فيه دلالة على بطلان الافعال الطبيعية كما مر في الحاشية الأولى ، في ذيل الجواب عن الشك الرابع . { 2 } قوله ( قدس سره ) ( لا يفيد بخطابه شيئا أصلا ) المراد أن لا يريد به معنى يكون مستعملا فيه .