الثامن من قلد في حال صغره ثمَّ مات مقلده
( التنبيه الثامن ) لو قلد مجتهدا في حال صغره وقلنا بصحة تقليده لصحة عباداته ثمَّ مات المجتهد قبل بلوغ الصبي فبلغ فهل يجب عليه البقاء على القول المشهور بوجوب البقاء أم لا . قد تقدم الإشارة إلى ذلك في شرائط المستفتي ص 37 وهذه المسألة نظير مسألة ما لو قلد الصغير مجتهدا جامعا للشرائط ثمَّ بلغ الصبي فهل يجوز له العدول عنه بناء على حرمة العدول أم لا . وقد تقدم الكلام فيها ص 171 وقد تعرض صاحب الفصول « قده » لهذين المسألتين في مبحث شرائط المستفتي . ( وكيف كان ) فقد يقال بعدم وجوب البقاء على الصبي إذا بلغ وجواز العدول له لوجهين :
( أحدهما ) انه كان مخيرا في تقليد أي شخص كان فيستصحب ذلك إلى ما بعد بلوغه . ( وجوابه ) انه لم يثبت في حقه التخيير ، أما في حال صغره فواضح لأن التخيير هو تكليف إلزامي بالأخذ بأحد الفتاوى والصغير غير مكلف بذلك وأما بعد بلوغه فهو محل كلامنا .
( ثانيهما ) انه في حال صغره يجوز له العدول إلى الغير إذ هو ليس بمكلف بحرمة العدول فيستصحب ذلك الجواز إلى ما بعد بلوغه . ( وجوابه ) إن الصغير لم يثبت في حقه حرمة العدول لا انه قد ثبت في حقه شرعا جواز العدول لأن التكليف مرتفع عنه ولا دليل على ثبوت الجواز الشرعي له حتى يستصحب .
( إن قلت ) : انا نستصحب عدم حرمة العدول فيثبت جواز العدول .
النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 429
مساهمون: الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء
ص٤٢٩