العاشر عزل وكيل المجتهد والمأذون منه والمنصوب من قبله بعد موته
( التنبيه العاشر ) المأذون والوكيل والمنصوب من قبل المجتهد في التصرف في الأوقاف أو الوصايا أو أموال القاصرين إذا مات المجتهد هل ينعزل بموت ذلك المجتهد أم لا ؟ وهكذا سائر تصرفاته هل تبطل بموته أم لا ؟ قد تقدم تفصيل هذه المسألة وتنقيحها ج 1 ص 399 .
الحادي عشر في صحة البقاء في صورة ما إذا كان الميت مفضولا
( التنبيه الحادي عشر ) إذا قلنا بصحة البقاء فهل يصح حتى في صورة ما إذا كان الحي أفضل من الميت أم لا ؟ وسيجئ إن شاء اللَّه تعالى التعرض لهذا المسألة في تنبيهات اشتراط الأعلمية في المفتي لأن تحقيقها مبني على معرفة أدلة اشتراط الأعلمية ومقدار دلالتها .
النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 431
مساهمون: الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء
ص٤٣١