تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
الخبرين المتعادلين الذين أخذ بأحدهما تارة وبالآخر أخرى حيث لا موجب لتوهم النقض عند الأخذ بالثاني ، وحيث أنا قد أثبتنا ج 1 ص 279 عدم النقض عند تبدل الرأي فكل ما ذكرناه هناك من الأدلة يجيء هنا لذا تركنا التعرض لهذه المسألة . وإن كان قد ادعي الإجماع والسيرة العملية بل ضرورة المذهب على عدم وجوب الإعادة وعدم نقض الآثار السابقة عند العدول إلى الحي إلا أنه قد حكي الإجماع على خلاف ذلك عن العلامة والعميدي . السادس هل للعامي العدول إذا أفتى الثاني بجواز البقاء والحي بوجوبه ( التنبيه السادس ) إذا رجع لمجتهد يفتي بجواز العدول عن مجتهد لآخر فقلده في خصوص هذه المسألة وبقي على تقليد المجتهد الأول كما يتفق غالبا ثمَّ مات هذا المفتي الثاني فرجع لمجتهد يوجب البقاء على التقليد فهل لهذا العامي أن يعدل عن الميت الأول باعتبار انه كان مقلدا للثاني في هذه المسألة وهو لا يوجب البقاء عليه وكان يبيح العدول له أو لا يجوز له العدول عن الميت الأول الذي قلده وعمل بفروعه لأن الحي الذي رجع اليه فعلا قد أوجب عليه البقاء فيحرم عليه العدول عنه . والحق هو عدم جواز العدول لأنه قد عرفت في المقام الثاني ص 412 من التنبيه الثاني أنه لا يجوز للعامي أن يقلد الحي في البقاء على تقليد الميت في فتواه بجواز البقاء أو وجوبه أو حرمته فلا يصح للعامي المذكور أن يعمل بفتوى المجتهد الثاني الميت بجواز العدول لأنه بعد موته لم تكن حجة عليه وإنما الحجة عليه هي فتوى المجتهد الحي الثالث بوجوب البقاء .
النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 426 | الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء