تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
لا بالنسبة إلى الأعمال الماضية ، اما انه يوجب العدول بالنسبة للأعمال المستقبلة فلأنه لا يصح تقليده فيها لفقد الشروط وإنما لا يوجب العدول بالنسبة للأعمال الماضية فلما تقدم في تبدل رأي المجتهد ( ثمَّ إنه لو اعتقد فقد الشرائط ) وعدل للغير ثمَّ ظهر اشتباهه وان الشرائط موجودة في من قلده أولا وجب عليه الرجوع اليه ولا يبقى على الثاني لأن اعتقاد الخلاف عذر عقلي وسيجئ إن شاء اللَّه تعالى إن الأعذار العقلية يجب معها الرجوع إلى الأول عند زوالها . ( ثالثها ) تبدل رأي المجتهد ومن الموارد الموجبة للعدول تبدل رأي المجتهد فيما قلده فيه كما تقدم فإنه يوجب العدول عنه في الأعمال المستقبلة دون الماضية فراجع مبحث تبدل رأي المجتهد . ( رابعها ) ظهور عدم جامعية المفتي للشرائط من أول الأمر ومن الموارد الموجبة للعدول ظهور عدم جامعية المجتهد للشرائط من أول الأمر فإنه عليه يكون تقليده غير صحيح لعدم توفر الشروط المتوقف عليها صحة التقليد ويكون حكم العامي المقلد له حكم الجاهل القاصر إذا كان قد تفحص عن أمر تقليده لهذا المجتهد بمقدار اللازم أو حصل له العلم أو قامت عنده الامارة