شرح
والركوعى غير السجودى وهكذا إلى غيره من الأوضاع فعلى هذا يكون القيام من مقولة الوضع والنهوض أيضا من مقولة الوضع لكن وضع آخر وهكذا ، فحينئذ وقع الكلام في أن النهوض هل يكون داخلا في الغير حتى تجري القاعدة أو لا بد من الدخول في الغير الدخول في القيام ولكن قد مر مرارا بانا نعمل بتلك الرواية التي قد أجرت القاعدة في مبوبات الصلاة وهو قوله رجل قرء وشك في التكبيرة ورجل ركع وشك في القراءة ورجل سجد وشك في الركوع وقام ثمَّ شك في السجود « 1 » .
فعليه لا يكون النهوض من أحد الأشياء التي يصدق عليه التجاوز في تلك الرواية فيلحق النهوض بالجلوس هذا هو مقتضى القاعدة التي سرنا عليها ، ومن هنا وردت رواية في السجدة بأنه نهض للقيام وشك في السجدة قال يأتي بها « 2 » وجعل النهوض فيها ملحقا بالسجدة ومورد هذه الرواية ولو يكون في الركعة الأولى والثالثة في صلاة أربع ركعات الا انه من باب المثال فيعم جميع الركعات حتى مالها التشهد فيكون مدركا للمقام أيضا ، بل قد عرفت ان الرواية لم تأت بشيء جديد بل هي موافقة للقاعدة التي بيناها فعليه يكون حال النهوض حال الجلوس في المسئلتين ولا يكون تجاوزا ، وهذا بخلاف ما عليه سيدنا الماتن قدس سره فإنه جعل التجاوز كبرا واحدا وهو الخروج عن الشيء والدخول في غيره والشك فيه فيصدق التجاوز عليه فعليه مقتضى القاعدة عنده قدس سره« 1 » وسائل ، باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 1
« 2 » وسائل ، باب 15 ، من أبواب السجود ، ح 6