تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
( التاسعة عشرة ) إذا علم أنه اما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة ) فإن كان جالسا ولم يدخل في القيام اتى بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه شيء وان كان حال النهوض إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى وأتم الصلاة وآتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو والأحوط إعادة الصلاة أيضا ويحتمل وجوب العود لتدارك التشهد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع
شرح
قدس سرهما ، ولكن شيخنا المحقق وبعض الأكابر قدس سرهما اختارا القول بأنه لا بد من إتيان التشهد فقط والدليل عليه ان السجدة على اى حال غير مطلوبة اما لأجل انه اتى بها وجدانها فلا يجب اعادتها ثانيا أو لأجل أنه آتى بالتشهد وتجاوز عن محلها وكانت مشكوكه ومجرى قاعدة التجاوز ، ولكن الحق ليس الأمر كذلك لأن قاعدة التجاوز تجري في مورد يكون محرزا فيها أمرين وهما ركنان لها أحدهما إحراز نفس الشك وهو موجود وجدانا وأخرى إحراز الموضوع وهو التجاوز عنه ظاهرا وهذا غير معلوم في المقام لأن إتيان التشهد لا بد وان يحرز حتى تجري القاعدة وفي المقام غير معلوم فلا يكون أحد ركنية موجودا وكونه واقعا كذلك لا يوجب جريانها . فالحق هو ما ذكره أولئك الأساتذة قدس اللَّه أسرارهم ووافقنا شيخنا المحقق قدس سره في الحاشية على العروة لكن لا بد ان نشطب عليه فالنتيجة انه لا بد من اتيانهما ثمَّ الإعادة لاحتمال الزيادة ان لم يكن طرفا والا فتستحب الإعادة .