تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
ولا يعتنى بشكه . واما لو كان الشك حين الجلوس فذكر سيدنا الماتن قدس سره أنه يكون الشك في المحل ولا بد من اتيانهما ثمَّ إعادة الصلاة احتياطا ، والدليل عليه أوّلا يمكن ان يكون ، مفهوم قاعدة التجاوز لان منطوقة انما الشك في شيء لم تجزه « 1 » . ومعناه انه لو جاز ودخل في جزء آخر شكه ليس بشك فلا يعتنى به اما لو لم يجزه وكان في المحل شكه معتبر ويعتنى به ولا بد من إتيان المشكوك . وثانيا قاعدة الاشتغال فان الاشتغال اليقيني يحتاج إلى البراءة اليقينية واشتغلت ذمته يقينا بالسجدة وشك في براءة ذمته منها فلا بد من إتيانها حتى يعلم براءة ذمته منه وكذلك التشهد . وثالثا باستصحاب العدم ، ولكن فيه انه يلزم ان يكون في الصلاة زيادة عمدية وهي موجبة لبطلان الصلاة وهذه الزيادة قد تقع في الطرف وقد تقع في الوسط لأنه لو لم يأت بالسجدة واقعا وآتى بالتشهد فهذا التشهد يكون زائدا ويحسب من هذه السجدة جزء الصلاة ولو كان مأتيا بالسجدة واقعا فيكون الزائد واقعا بين السجدة والتشهد فعلى اىّ لا يفرق في حصول الزيادة بذلك ولكن قد مر من القائل به ان الزيادة الرجائية لا مانع منه فيها ويأتي بهما رجاء وثانيا لو كان من القسم الأول لا مانع منه ولا يضر بها لحصول الترتيب هذا هو مذهب شيخنا الأستاد وسيد الأساتذة« 1 » تقدم ، باب 42 ، من أبواب الوضوء ، ح 2
نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 96 | السيد عباس المدرسي اليزدي