( الحادية والعشرون ) إذا علم أنه اما ترك جزءا مستحبا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا سواء كان ركنا أو غيره من الاجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهد أو من الاجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها صحت صلاته ولا شيء عليه وكذا لو علم أنه اما ترك الجهر أو الإخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة لعدم الأثر لترك الجهر والإخفات فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الأخر بحكم الشك البدوي ( 1 ) .
شرح
ان ما احتمله هو الأقوى بل يجب كما عرفت ، وكذلك في المسئلة الثانية وقال يحتمل وجوب العود هو الواجب ولا وجه لإعادة الصلاة أصلا .
تنبيه لا يخفى انه لا يقال بان العلم الإجمالي كيف يجتمع مع الشك مع أن العلم هو ما لم يكن فيه احتمال الخلاف والشك هو ما كان طرفاه متساويين ويحتمل الخلاف والوفاق ، لأنه يقال نعم كذلك ولكن موضوعهما مختلفان فان متعلق العلم هو أحدهما اللامعين ومتعلق الشك هو خصوص كل منهما وهو التشهد والسجدة كما لا يخفى .
( 1 ) وقع الكلام في أنه لو علم بترك جزء واجب أو مستحب والواجب اما له القضاء أو سجدتا السهو أوليس له شيء منهما فعلى اي تصور جزء المستحب في الصلاة التي هي طبيعة واحدة مركبة من الاجزاء والشرائط التي تعلق بها أمر واحد مشكل لما انه يلزم ان يكون ذلك الأمر بالنسبة إلى بعض الاجزاء مفيدا للَّزوم