شرح
إلى أن لزوم إحراز الفوت في العود اليه من جريان الاستصحاب غير معتبر بل يكفى مجرد الفوت واقعا للعود .
واما على القول بعدم جريان الاستصحاب كما هو الصحيح فأيضا قد يقال بجريان قاعدة الاشتغال في التشهد واما السجدة فلم يكن لها محل حتى تجري القاعدة فينحل العلم حينئذ لأن القاعدة ليس لها أثر في غير التشهد في المسئلة الأولى والسجدة من هذه الركعة في المسئلة الثانية فيصير الطرف الأخر مشكوكا بالشك البدوي فيرجع إلى البراءة ، ولكن فيه ان الطرف الأخر أيضا له اثر وهو القضاء فتتعارض القاعدتان كالاستصحاب وتتساقطان فلا بد من الرجوع إلى العلم الإجمالي ومقتضى القاعدة فيه هو إتيان التشهد حينئذ ثمَّ قضاء السجدة ثمَّ إتيان سجدتي السهو لها ثمَّ إتيان سجدتي سهو أخرى للتشهد أو السجدة المأتي بها لاحتمال الزيادة وسجدتي سهو ثالثة للقيام لو قلنا بأن سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة فعليه لا بد ان نعلق على المسئلة ثلث حواش الأولى على النهوض فنقول ملحق بالجلوس كما صرح به في المسئلة الثانية ، والثانية قال واتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو أي أربع سجدات السهو أيضا لا معنى له لأنه اما واقعا ترك التشهد فاتى به قضاء فلا بد من سجدتي السهو له أو ترك السجدة واقعا فاتى بها قضاء فكذلك لها سجدتا السهو فعلى اى لا بد أن يأتي بسجدتي السهو فقط لما عليه سواء كان الفائت في الواقع هو التشهد أو السجدة لا اربع سجدات السهو لأنه لم يفت منه التشهد والسجدة معا حتى يحتاج كل منهما إلى سجدتي السهو ، والثالثة قال ويحتمل وجوب العود