السجدة والتشهد من غير تعيين وشك في الآخر ( 1 ) . ) *
فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه وان كان قبله يجب عليه الإتيان بهما لأنه شاك في كل منهما مع بقاء المحل ولا يجب الإعادة بعد الإتمام وان كان أحوط .
شرح
( 1 ) لو علم إجمالا بإتيان واحد من السجدة أو التشهد وشك في إتيان الأخر فلو كان في القيام وبعد تجاوز المحل فذكر سيدنا الماتن قدس سره لا يعتنى بشكه ، والاشكال من جهة انه هل تجري قاعدة التجاوز فيهما أم لا وذلك لأجل ان أحدهما اللامعين معلوم الوجود فلا معنى لجريان قاعدة التجاوز فيه وإثبات وجوده تشريعا تعبدا بل هو أردأ من تحصيل الحاصل لان تحصيل الحاصل في مورد علم وجدانا بوجوده ثمَّ أراد تحصيل العلم بوجوده وفي المقام حصل العلم وجدانا بوجوده فأراد ثانيا ان يتعبد بوجوده والتعبد في مورد لا يعلم بوجوده ، فلذا يكون أردأ هذا ولكن تجري في المشكوك من أحدهما فعليه تجري قاعدة واحدة ، ويمكن ان يقال بجريان القاعدتين وذلك لان أحدهما معلوم وأحدهما مشكوك ولازم جريان القاعدة في الثاني ان السجدة والتشهد قد آتى بها والقاعدة كما تقدم ليس لازمها حجة حتى يثبت كل منهما ان الفائت الأخر وعلى هذا لا تجري القاعدة في أحدهما اللامعين بل يكون كل من التشهد والسجدة بخصوصه مشكوك الوجود فتجري القاعدة فيهما ويبنى على اتيانهما فحينئذ ولو يكون أحدهما اللامعين معلوم الوجود ولكن كل منهما بخصوصه في حد نفسه مشكوك الوجود فتجري القاعدة فيهما