( السابعة عشرة ) إذا علم بعد القيام إلى الثالثة انه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا يحتمل ان يقال يكفي الإتيان بالتشهد لأن الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به والأحوط الإعادة بعد الإتمام سواء اتى بهما أو بالتشهد فقط ( 1 ) .
شرح
الماتن قدس سره بلسان يحتمل .
( 1 ) لو علم بعد القيام إلى الثالثة انه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة احتمل سيدنا الماتن قدس سره انه يأتي بالتشهد واحتاط بعد ذلك بإعادة الصلاة ، والوجه في ذلك اما إتيان التشهد فلأجل انه باق محله الذكرى فلا بد وان يرجع ويتدارك ذلك فان رجع وهدم القيام وجلس للتشهد فحينئذ هل عليه ان يأتي بسجدتين أو السجدة الواحدة المشكوكة أم لا مبتنية على أن قاعدة التجاوز موضوعها هو إحراز الدخول في الغير والتجاوز عنه حدوثا فقط حتى يكون مفادها التعبد بوجود السجدة بمجرد القيام فحينئذ عند هدمه ورجوعه لا يبقى مجال لاتيانها ، أو يكون الدخول في الغير والتجاوز عنه حدوثا وبقاء دخيل فيه حينئذ لما رجع إلى التشهد يكون محلها السهوي باقيا فلا بد من إعادة السجدة فمدرك من قال بأنه يأتي بهما هو كون موضوع القاعدة هو التجاوز بقاء وحدوثا والاحتياط بالإعادة لأجل الزيادة في الركن وهو السجدة ، اما مدركه لإتيان التشهد فقط هو كفاية جريان القاعدة بمجرد التجاوز حدوثا والاحتياط لاحتمال النقصان ، ولكن مع صرف النظر عن هذا