تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
( السادسة عشرة ) لو علم بعد الدخول في القنوت قبل ان يدخل في الركوع انه اما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة وجب عليه العود لتداركهما والإتمام ثمَّ الإعادة ويحتمل الاكتفاء بالإتيان بالقراءة والإتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الإتيان بالقنوت بدعوى ان وجوب القراءة عليه معلوم لأنه اما تركها أو ترك السجدتين فعلى التقديرين يجب الإتيان بها ويكون الشك بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت . ) * واما إذا كان قبل الدخول في القنوت فيكفي الإتيان بالقراءة لأن الشك فيها في محلها وبالنسبة إلى السجدتين بعد التجاوز وكذا الحال لو علم بعد القيام إلى الثالثة انه اما ترك السجدتين أو التشهد أو ترك سجدة واحدة أو التشهد واما لو كان قبل القيام فيتعين الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة ( 1 ) .
شرح
ومفاده عدم الإعادة وليس مفاد العلم التفصيلي وجوب القضاء بل يتولد علم إجمالي آخر بوجوب القضاء أو الإعادة قالوا بان مقتضى قاعدة الاشتغال لا بد من القضاء فيما له ذلك أو إتيان سجدتي السهو حتى يحصل اليقين بالفراغ ولا يخفى أنها تجري في مورد بقاء الوقت دون خارجه فان قوله عليه السّلام الوقت حائل « 1 » مانع عن ثبوته في خارج الوقت فينحل حينئذ العلم الإجمالي ولكن قد عرفت انحلاله بقاعدة الاشتغال لكن بهذا النحو والانصاف انه أكل من القفا والصحيح ما ذكرنا . ( 1 ) إذا علم إجمالا بترك أحد المترتبتين سواء كان أحدهما« 1 » وسائل ، باب 60 ، من أبواب المواقيت .