تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
( الحادية عشرة ) إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة فلا إشكال في أنه يجب عليه ان يبنى على الثلاث لكن هل عليه ان يتشهد أم لا وجهان لا يبعد عدم الوجوب بل وجوب قضائه بعد الفراغ اما لأنه مقتضى البناء على الثلاث واما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد من حيث إن محله الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك بل محكوم بالعدم واما لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهد في الثانية فحكمه المضي والقضاء بعد السلام لأن الشك بعد تجاوز محله ( 1 ) .
شرح
بحول اللَّه وللقيام وللتسبيحات ، فيرد عليه بأنه لو قال بحول اللَّه أو التسبيحات فيعلم بأنها من المغرب ورابعة له لأنه يجوز فيه التسبيحات فلو كانت أولى العشاء فلا يجوز فيها ذلك فالأحسن أن يقول للحمد أو التسبيحات ولا مجال للاحتياط الوجوبي أيضا كما عرفت . ( 1 ) في المسئلة فرعان : الفرع الأول ما لو شك بين الاثنتين والثلث وعلم بعدم إتيان التشهد فهل عليه ان يتشهد في هذا المكان وهو جالس ويقضى بعد ذلك أيضا أم يتعين قضاؤه فقط اختار سيدنا الماتن قدس سره ، الثاني كما ستعرف ولكن في المقام العلم الإجمالي موجود بوجوب تدارك التشهد في مكانه أو إتيانه قضاء ويكون هذا العلم منجزا فلا بد ان نعلم بأنه هل يكون مخرج عن تنجز هذا العلم الإجمالي بالانحلال أم لا فنقول نعم لان فابن على الأكثر ( وسائل باب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ) .