تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
ويجلس ويتشهد ويسلم ثمَّ يسجد سجدتي السهو لكل زيادة من قوله بحول اللَّه وللقيام وللتسبيحات احتياطا وان كان في وجوبها اشكال من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب ( 1 ) .
شرح
أصل محرز وان استصحاب عدم الدخول في الركعة الاحتياط مفاده تعبد بعدم إتيانه وان هذه الركعة من تلك الصلاة فبالاستصحاب يرتفع تعبدا ما يحتمل ان يكون شيئا فاصلا بينهما من الركعة أو التكبيرة فالنتيجة تكون صلاته صحيحه ولا إعادة عليه . ( 1 ) في المسئلة جهات من الكلام الجهة الأولى لو شك ان ما بيده رابعة المغرب أو أولى العشاء ذكر سيدنا الماتن قدس سره لو كان بعد الركوع بطلت صلاته ولا يختص بهذا النحو من الشك بل لو شك ان ما بيده أول العصر أو خامس الظهر فان حكمه كذلك كما ستعرف إنشاء اللَّه تعالى فكما عرفت ان سيدنا الماتن حكم ببطلانها واساتيذنا العظام قدس اللَّه أرواحهم أيضا امضوا كلام السيد قدس سره الا ان بعض المحققين من أكابر المتأخرين له حاشية ستعرف إنشاء اللَّه تعالى ، وحينئذ يقع الكلام في أنه هل هو وجه مخرج لصحة إحدى الصلاتين أو كلتاهما أم لا فنقول اما جعل هذه الركعة عشاء فيرد عليه إشكالان أحدهما انه لم يحرز الترتيب لأنه لو كانت أوّل العشاء فقد حصل الترتيب ولو كانت رابعة المغرب فلا بل يكون المغرب باطلا وبمجرد احتماله لا بد من إعادته بقاعدة الاشتغال فعليه لم يحرز ان المغرب كان قبله ، ثانيهما ان النية العشائية بالنسبة إلى ما بيده غير محرز مع أنه لا بد من إحرازها من الأول مستمرة فعليهما