تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
مفاده ابن علي الثلاث ولا يمكن تدارك التشهد حينئذ لان من آثار الثلث ان التشهد لا بد من قضائه فبه ينحل العلم الإجمالي ويجب قضاؤه ، ولكن في المقام احتمال آخر وهو تنجز العلم الإجمالي وعدم انحلاله كما عليه سيد الأساتذة قدس سره وهو ان المحقق الخراساني قال في كفايته بان الاستصحاب يجرى مع فابن على الأكثر ولا معارضة معه لان الشارع بقوله فابن على الأكثر قد تعبد المكلف بان السلام وقع في الركعة الرابعة لكن مع ذلك لا يرفع اليد عن احتمال الخلاف ولذا يحكم بوجوب إتيان ركعة الاحتياط فلو كان احتمال الخلاف مرتفعا من رأس لم يكن تجب ركعة الاحتياط مع أنها واجبة كما عرفت فينكشف انه لم يلغ احتمال الخلاف ويجرى استصحاب عدم الركعة الثالثة غايته تأتى بها منفصلة فعلى هذا لا ينحل العلم الإجمالي لعدم إلغاء احتمال الثنتين فمقتضى ذلك بقاعدة الاشتغال هو ان يأتي به أداء وقضاء ، ولكن فيه أولا ان الاستصحاب لا يجري في الصلاة وان قوله فابن على الأكثر يرفع موضوع الاستصحاب وهو الشك ، وثانيا ان الاستصحاب مثبت لأنه لا بد من إحراز الركعة الثانية حتى يتشهد وبالاستصحاب لا يثبت ذلك لأنه لازمه العقلي وثالثا ان العلم الإجمالي ينحل بابن على الأكثر فإنه كما عرفت ان فابن على الأكثر تدل على أنه ابن علي الثلاث وترتب عليه آثاره ومن الآثار انه لم يبق محل للتدارك أصلا ثمَّ في الركعة الرابعة هل يجيء فابن على الأكثر ثانيا ومن آثاره هو التشهد والتسليم أو انه من آثار جريان فابن على الأكثر في الركعة الثالثة لا محط لبحثنا فتلخص مما ذكرنا انحلال العلم الإجمالي بقوله فابن على الأكثر وان من