شرح
آثاره قضاء التشهد .
تذنيب : ذكر سيدنا الماتن قدس سره « هل عليه ان يتشهد أم لا وجهان » الظاهر أن كلمة وجهان ليس بصحيح لأنه ليس للأداء فقط وجه بل الأمر يدور بين القول بعدم انحلال العلم الإجمالي فيجب الأداء والقضاء معا أو انحلاله فيجب القضاء فقط كما هو المتعين واختاره هو قدس سره اما الأداء فقط فلم يعلم له وجه وقوله قدس سره بل محكوم بالعدم اى تعبدا بواسطة فابن على الأكثر .
الفرع الثاني : وهو ما لو شك بين الثلاث والأربع وهو قائم ذكر سيدنا الماتن قدس سره فحكمه المضي والقضاء بعد السلام لان مقتضى فابن على الأكثر هو ترتب آثاره عليه وانها ركعة رابعة وقد مضى من محل التشهد ويجيء كلام سيد الأساتذة قدس سره في هذا الفرع كالفرع المتقدم بتنجز العلم الإجمالي ، ولكن سيدنا الماتن قدس سره قد فرق بين الفرعين بان الفرع الثاني يكون الشك بعد تجاوز المحل دون الفرع الأول ، وهذا الفرق في غير محله لان التجاوز في مقام يكون الشك في وجود التشهد وفي الفرعين يعلم بعدم إتيان التشهد كما أن في كل منهما يحتمل تجاوز المحل فان في الفرع الأول يحتمل أنها ركعة ثانية وهو في محله فلا بد من إتيان التشهد ويحتمل أنها ركعة ثالثة وقد تجاوز عن محله فلا بد من قضاء التشهد فابن على الأكثر يدل على أنها ركعة ثالثة ولا بد من قضائه وكذلك الفرع الثاني فيحتمل انها ركعة ثالثة فيجب عليه هدمها ويجلس ويتشهد وبقي محل تداركه ويحتمل أنها ركعة رابعه فلم يبق محل تداركه ولا بد من قضائه فابن على الأكثر يدل على أنها ركعة رابعة ولا بد من قضائه