تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
بقي في هذين الفرعين احتمال ثالث وقد تقدم الاحتمال الأول وهو وجوب قضاء التشهد وهو المتعين والاحتمال الثاني وهو تنجز العلم الإجمالي وقد عرفت انحلاله ، والاحتمال الثالث هو بطلان الصلاة وذلك لأجل انه يعلم إجمالا إما بنقص ركعة من الصلاة أو بوجوب قضاء التشهد لأنه اما ثلاث ركعات فلا بد من قضاء التشهد أو كانت ركعتين فبنى على الثلاث تعبدا فتكون صلاته ناقصة ركعة فحينئذ قضاء التشهد مشكوك فيرجع إلى البراءة وابن علي الأكثر يقول إنها ثلث ركعات فان كانت الركعة الثالثة فلا بد من قضاء التشهد فتتعارض البراءة مع ابن علي الأكثر فيتساقطان فالصلاة التي تكون بيده لا دليل على صحتها هذه ، ولكن فيه ان ابن علي الأكثر يرفع موضوع البراءة ويدل على وجوب القضاء فلا يكون شك حتى يرجع إلى البراءة فلا مجال للتعارض أصلا . ثمَّ ان في المقام احتمالا رابعا اختاره أستادنا المحقق قدس سره وهو بطلان الصلاة أيضا وذلك لأجل أنه نعلم إجمالا بأحد أمرين فإنه إما يجب سجدتي السهو أو نقص من الصلاة ركعة اما الأول فيحتمل أن تكون هي الركعة الثالثة فيجب سجدتي السهو له اما الثاني فلاحتمال انها ركعة ثانية ونقصت منها ركعة فيرجع إلى البراءة في وجوب سجدتي السهو واما ابن علي الأكثر يدل على أنه ابن علي انها ركعة ثالثة فتجب سجدتا السهو فيتعارض مع البراءة النافية لوجوب سجدتي السهو ويتساقطان فلا يكون حينئذ لصحة صلاته دليل ، ولكن فيه كما تقدم ان موضوع البراءة يرتفع بابن على الأكثر لأنه يدل على لزوم ترتيب آثار ثلاث ركعات ومنها وجوب
نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 75 | السيد عباس المدرسي اليزدي