شرح
تكون لأجل الاستصحاب وقد عرفت ما فيه ، ثمَّ انه قدس سره أيضا قال مراعاة الاحتياط بإتمام ما بيده فأيضا ذلك لا وجه له لأن هذه الركعة باطلة على كل حال لأنها اما رابعة المغرب فواضح واما الأولى من العشاء فمع انه يحتمل رابعيتها للمغرب لم يحرز نية العشائية لها وترتيبها فيجوز قطعها ويجب إعادة المغرب وإتيان العشاء .
الجهة الثانية أيضا إذا شك ان ما بيده رابعة المغرب أو أولى العشاء وكان الشك قبل الركوع فذكر سيدنا الماتن قدس سره انه يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهد ويسلم والأمر كما ذكره قدس سره فلا بد من هدم القيام ووجه هدمه هو انه اما هي ركعة رابعة للمغرب فيجب هدمها ومحله واما الأولى من العشاء فلا يضر به مع أنه لم يحرز نية العشائية وتكون كركعة زائدة فيتشهد ويسلم رجاء لو علم بأنه لو كانت أولى العشاء قد تشهد وسلم للمغرب اما لو لم يعلم بذلك فيجري أصالة عدم التشهد والتسليم للمغرب فيتعبد بعدم اتيانهما فيتشهد ويسلم في مكانه تعبدا ولا بد من إتيان العشاء وتكون صلاة المغرب صحيحة سواء تشهد وسلم في الثالثة فهذه الركعة تكون زائدة أم لم يتشهد ولم يسلم فيها فبه يكون مفرغا .
الجهة الثالثة ، ذكر سيدنا الماتن قدس سره « يسجد سجدتي السهو لكل زيادة إلى آخرها » وفيه ان احتمال الزيادة يرجع فيه إلى البراءة ولا مجال لسجدتي السهو لها وجوبا لان سجدتي السهو ولو قلنا بأنه لكل زيادة ونقيصة ولكن لا بد من احرازهما وفي المقام لم يحرز ذلك كما أشار إليه قدس سره ، وقوله قدس سره من قوله