تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
( العاشرة ) إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو انه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء فإن كان بعد الركوع بطلت ووجب عليه إعادة المغرب وان كان قبله يجعلها من المغرب
شرح
كما تقدم انه لو كان الأثر للمشكوك يكون الاستصحاب مقدما وان كان الأثر لنفس الشك فالقاعدة مقدمة ، ومن الواضح انه لو جرى الاستصحاب أيضا كما في قاعدة الاشتغال لا تثبت رابعية الموجود ومفادهما هو إتمام هذه الركعة للصلاة اما الرابعية فلا لأنها من لوازمه ومثبتات الأصول ليست بحجة ، فالسلام حينئذ هل يكون مفرغا أم لا فغير معلوم لان السلام الذي يكون في الركعة الرابعة بعد التشهد مفرغ مع أنه لم يثبت كونه في الركعة الرابعة ، ولكن يمكن ان يقال إنه لا يضر لأنا نعلم اما هذا السلام يكون مفرغا لو كان في الواقع هذه الركعة ركعة رابعة أو ما وقع قبلا يكون مفرغا وهذا يكون زائدا فحينئذ بعد ذلك لا بد من إتيان ركعة الاحتياط وتكون صلاته صحيحه . تذنيب الحكم بوجوب الاحتياط بالإعادة من سيدنا الماتن قدس سره يمكن ان يكون لأجل أحد أمرين الأول مبنى على أنه يكون ركعة الاحتياط جزء الصلاة وهذه الركعة تحتمل انها تكون زائدة وقد فصلت بين اجزاء الصلاة فيكون مضرا ، والثاني يحتمل أن تكون هذه الركعة ركعة الاحتياط وكبر لها تكبيرة الإحرام وتكون تكبيرة - الإحرام الزائدة واقعة في المكتوبة ، فعليه ما قاله جملة من المحشين من الأساتذة بان الاحتياط ضعيف يكون الوجه فيه ان الاستصحاب