تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
( التاسعة ) إذا شك بين الاثنتين والثلث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثمَّ شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته وأتم ثمَّ أعاد الصلاة احتياطا بعد الإتيان بصلاة الاحتياط ( 1 ) .
شرح
الصورة الثانية فيما لو اتى بالمنافي بعد كل منهما فلا بد من إعادتهما معا ، ولكن لو كان في مقام الامتثال متفقتين صورة كصلاة الظهر والعصر فيأتي بواحدة بقصد ما في الذمة وذلك بخلاف ما لو كانتا مختلفتين كالمغرب والعشاء فلا بد من أن يعيدهما معا . الصورة الثالثة وهي ما لو كان المنافي بعد العصر فأيضا لا بد من إعادتهما كما عرفت في الصورة الثانية لأنه يمكن أن تكون من العصر فوقع المنافي فيه كما يمكن أن تكون من الظهر فأيضا وقع المنافي فيه . الصورة الرابعة وهي ما لو كان المنافي واقعا بعد الظهر دون العصر فلا بد من إتيان ركعة ملحقة للعصر ثمَّ إعادة الأولى وهي صلاة الظهر . ( 1 ) إذا شك ان ما بيده رابعة البنائية أو صلاة الاحتياط ذكر سيدنا الماتن قدس سره « جعلها آخر صلاته » وأتم ثمَّ أعاد صلاة الاحتياط ونفس الصلاة احتياطا ، الظاهر أنه لا تجري قاعدة الفراغ في تلك الصلاة التي وقع الشك فيها من الشكوك الصحيحة لأنه لا بد فيها من إحراز الفراغ عنها بإتمام الصلاة بالتشهد والتسليم حتى تجري القاعدة وفي المقام لم يحرز الفراغ عنها ، واما قاعدة التجاوز