تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
( الثامنة ) إذا صلى صلاتين ثمَّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين فإن كان قبل الإتيان بالمنافي ضم إلى الثانية ما يحتمل من النقص ثمَّ أعاد الأولى فقط بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطا وان كان بعد الإتيان بالمنافي فإن اختلفتا في العدد أعادهما والا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة ( 1 ) .
شرح
؟ ؟ ؟ الاستشهاد بها وعليه يجعل الركعتين الأخيرتين له ، وإعراض المشهور عنها لأجل عدم دلالتها ، واما ما وقع من الركعتين بين الركعتين الأوليين من الظهر وبين الركعتين الأخيرتين فلا يضر لجريان قاعدة لا تعاد . هذا ، واما لو كان المراد من العدول العدول بالمعنى الأول فقد عرفت ما فيه . ( 1 ) في المسئلة صور أربع لأنه اما ان لا يأتي بالمنافي بعد شيء منهما أو يأتي بالمنافي بعد كل منهما أو يأتي بالمنافي بعد الأولى دون الثانية أو بالعكس ، الصورة الأولى وهي انه لا يأتي بالمنافي أصلا لا بعد الأولى ولا بعد الثانية يكون له العلم الإجمالي بترك ركعة في الثانية أو في الأولى ويكون منجزا ولا بد من الاحتياط بإعادتهما ، وانما يقع الكلام في أنه هل يكون طريق لصحة إحدى الصلاتين أو كلتيهما أم لا فنقول قد يحتمل جريان قاعدة الفراغ ولكن جريان قاعدة الفراغ في الأولى معارض مع جريان قاعدة الفراغ في الثانية لأنه نعلم بعدم إتيان ركعة في إحداهما فتتعارضان وتتساقطان .
نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 64 | السيد عباس المدرسي اليزدي