شرح
لا مجال للعدول إلى المغرب ولو أنه قد عرفت عدم إمكان العدول مطلقا .
تذنيب ان العدول بالمعنى الثاني الذي قد عرفت وقال سيدنا الماتن قدس سره ويحتمل العدول إلى آخره قد يستشهد له برواية مرسلة كما ذكر ذلك جملة من المحشين بان له رواية مرسلة والحق انه ليس للمرسلة دلالة على المقام مضافا إلى أنها مرسلة ولم تنجبر بعمل الأصحاب والمرسلة هي التوقيع الحميري في الاحتجاج عن صاحب الزمان عجل اللَّه فرجه انه كتب إليه يسأله عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر فلما صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن انه صلى الظهر ركعتين كيف يصنع فأجاب ان كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين وان لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة الصلاة الظهر وصلى العصر بذلك « 1 » .
والفقرة الأولى التي حكمها إعادة الصلاتين تتم فيما لو تذكر في أثناء صلاة العصر واما لو كان متذكرا بعد صلاة العصر يكون الترتيب ساقطا ولا بد من إعادة الظهر فقط ، وفي الفقرة الثانية هل المراد من الركعتين الأخيرتين هو الركعتان الواقعتان بعد ركعتي الظهر وقد أتاهما فإن كان ظهور الرواية في ذلك كان الاستشهاد بالرواية صحيحا واما لو كان المراد من الركعتين الأخيرتين هو الركعتين الأخيرتين الباقيتين من العصر كما انها ظاهرة فيه فحينئذ« 1 » وسائل ، باب 12 ، من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1