تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
( الخامسة ) إذا شك في الركعة التي بيده آخر الظهر أو انه أتمها وهذه أوّل العصر جعلها آخر الظهر ( 1 ) .
شرح
ولعل الأصل في نظره قدس سره يرجع إلى أصالة التأخر أو ان مبناه كون الأصول المحرزة لا يقوم مقام القطع الطريقي فما قاله الماتن قدس سره هو الصحيح . الجهة الثانية في أن يكون الشك في كون شكه قبل السجدتين من الركعة الثانية أم بعدها لكن بعد الصلاة ويكون كما في أثنائها فيحرز الموضوع جزء بالوجدان وهو الصلاة أربع ركعات وجزء بالأصل وهو أصالة عدم وقوع الشك في الأوليين فيشمله فابن على الأكثر وصلاته صحيحة كما في المتن . ( 1 ) وقع الكلام في أنه لو شك ما بيده آخر الظهر أو أوّل العصر فذكر الماتن قدس سره يجعلها أخر الظهر ، وهل يجرى استصحاب عدم إتمام الظهر أو بقاء الظهر أم لا الظاهر عدم جريانه لكونه مثبتا فإنه لو لم يكن في البين شك كان له حينئذ يقينان أحدهما اليقين بأنه قد اتى بركعات ثلث والأخر اليقين بأنه في صلاة الظهر فلازم هذين اليقينين هو ان ما بيده ركعة رابعه منه ويكون حجة لأنه يقين وجداني ، ولكن في المقام تيقن بإتيان ركعات ثلث وجدانا من الظهر اما انه في صلاة الظهر فيحرز ذلك بالأصل فيكون لازمه ان ما بيده الركعة الرابعة من الظهر ، ولا يكون حجه لأنه مثبت فالاستصحاب غير جار ، ثمَّ ان في المقام بحثا أخر وهو انه لو جرت قاعدة الاشتغال في موضوع الاستصحاب وهو الشك فهل يجرى الاستصحاب أيضا أم