( السادسة ) إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر انه سها عن المغرب بطلت صلاته ، وان كان الأحوط إتمامها عشاء والإتيان بالاحتياط ثمَّ اعادتها بعد الإتيان بالمغرب ( 1 ) .
شرح
المحتمل شمول حرمة الإبطال للمقام لوجود العلم الإجمالي فإنه كالاحراز التفصيلي ، فعلى هذا لو حرم قطعها فهل يجعلها ظهرا أم عصرا وهل يترتب اشكال على أن يجعلها عصرا نعم ان جعلها عصرا يترتب عليه إشكالان الأول هو ان النية لم تحرز من الأول ، الثاني انه لا يكون الترتيب محرزا لأنه يحتمل عدم إتيان الظهر فحينئذ بمقتضى القاعدة هو ان يتمها بقصد الظهرية فإن كان ظهرا واقعا فهو ولا يكون لغوا كصلاة الاحتياط فالنتيجة كما أفاد السيد الماتن قدس سره .
( 1 ) ذكر الماتن قدس سره إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر انه سها عن المغرب بطلت صلاته ، ولا يفرق بين ان يكون شكه بين الثلاث والأربع وبين الاثنتين والثلث لأجل عدم مجيء الشك في المغرب ولا يمكن العدول إليه لأن المغرب لا يقبل الشك ولا يمكن التمسك فيه بابن على الأكثر ويكون الشك فيه موجبا لبطلانه ، وحينئذ في المقام احتمالات ثلث الأوّل ان يكون ما بيده باطلا وذلك لأجل انه لا بد من تقدم تمام اجزاء المغرب عن تمام اجزاء العشاء فحينئذ لا بد من إعادتهما معا .
الثاني أن تكون الصلاة في الصلاة جائزة فحينما تذكر عدم إتيان المغرب يشرع فيها ويتمها ثمَّ يأتي بما بقي من العشاء مع ركعة