تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
السابق بين الاثنتين والثلث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني كما أنه كذلك إذا شك بعد الصلاة ( 1 ) .
شرح
الصلاة وان لم يبق فيقضيهما بعد الصلاة . ( 1 ) في المسئلة جهتان من الكلام الجهة الأولى في أنه لو شك في الركعة الرابعة البنائية أن شكه المتقدم الذي كان بين الاثنتين والثلث هل كان قبل إكمال السجدتين أم كان بعده فحينئذ قد يحتمل انه يبنى على كونه بعد إكمال السجدتين لأجل انه اعرف بحاله في ذلك الحال ، وهذا يتم لو كان الشاك من أهل العلم والعارف بالمسئلة مع أنه لم يرد عليه دليل شرعا في المقام نعم ورد في بعض الموارد بأنه حين يتوضأ اذكر « 1 » لكن في المقام لم يرد ذلك وعلى اى حال لو رفع رأسه من السجدة الأخيرة وشك ان شكه المتقدم كان قبل السجدة أم بعدها فلا يجوز التمسك بالعموم وهو فابن على الأكثر لما قد طرّح في الأصول بأن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية غير جائز نعم يجوز التمسك به في الشبهة المفهومية فلو فرضنا أنه قال أكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم والشك في أن زيدا عالم أم لا لا يمكن التمسك بالعام وهو أكرم العلماء وإثبات ان زيدا من العلماء ولكن لو شك في أن الفساق هل هم المرتكبين للكبائر فقط أم يعم مرتكب الصغائر أيضا فيجوز التمسك بأكرم العلماء وإثبات انه يجب إكرامه ولا يشمله لا تكرم الفساق ، وفي المقام التمسك بعموم« 1 » وسائل ، باب 42 ، من أبواب الوضوء ، ح 7 .