تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
شرح
فابن على الأكثر « 1 » وإثبات انه كان بعد السجدتين حتى يثبت موضوع نفسه أمر غير جائز بل محال ، ثمَّ انه قد يتمسك بأصالة تأخر الحادث وهو الشك عن السجدة أو أصالة عدم وجود الشك قبل السجدة ، وهذا الأصل قد تعرضنا له في المباحث الأصولية وانه لا بد من الرجوع إلى تاريخهما وفيه كلام ومع صرف النظر عن ذلك يكون هذا الأصل مثبتا لان لازمه العقلي وقوع الشك بعد السجدة فإن لازم استصحاب عدم تحقق الشك إلى ما بعد السجدة هو وقوعها بعد السجدة ويكون مثبتا وليس بحجة ، فإن قلت إنه يكفى الاستصحاب في عدم كون الشك في الأوليين والأثر عليه ، اما بعدية الشك عنها فلا نريد إثباته حتى يقال إنه مثبت ، نعم يتم هذا على فرض ان يكون المستفاد من الدليل ذلك اي عدم وقوعه في الأوليين واما على فرض ان المستفاد منه وقوعه بعدها فيكون مثبتا ، قلت مضافا إلى أنه مثبت لما عرفت ، فإنه معارض بمثله وهو أصالة تأخر السجدة أو عدم وجود السجدة قبل الشك فيتعارضان ويتساقطان كما هو واضح . ثمَّ ان أستادنا المحقق قدس سره قال إن موضوع فابن على الأكثر مركب من أمرين أحدهما وقوعه في الصلاة أربع ركعات والأخر عدم وقوع الشك في الركعتين الأوليين ولا بد من إحراز كل منهما حتى يشمله عموم فابن على الأكثر وفي المقام جزؤه بالوجدان محرز وموجود وجدانا وهو الشك في الصلاة أربع ركعات والجزء الأخر يحرز بالأصل وهو أصالة عدم كون الشك في الأوليين هذا ما قاله دام ظله ، لكن« 1 » وسائل ، باب 8 ، من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2