شرح
هذا يختلف على مذاق الناس فإن كان يرجع إلى أصالة تأخر الحادث على مذاق شخص فيكون مثبتا ومتعارضا وان كان أصل برأسه فلا ويجرى بلا مانع .
ثمَّ انه هل يحرز موضوع فابن على الأكثر بالأصول المحرزة أم لا يكون مبنيا على أن القطع الموضوعي يقع في مقامه الأصول المحرزة أم لا كالاستصحاب ، فقد تعرضنا في محله ان اقطع الذي أخذ في الموضوع على قسمين طريقي وصفتي والقطع الذي أخذ في موضوعات الأحكام الشرعية لا يكون الا طريقيا بل كما ادعى شيخنا الأستاد قدس سره انه لا يوجد في الأحكام الشرعية القطع الصفتي أصلا فإن أظهر أفراده في الشهادات فإنه عليه السّلام يشير إلى الشمس ويقول إن كان مثل هذا فاشهد « 1 » مع أنه يشهد بزوجية هذه المرأة مع احتمال انه طلقها مستندا فيها بالاستصحاب ونحوه ففي الشهادة أيضا لم يؤخذ الا على وجه الطريقية ، فعلى هذا تقع الأصول المحرزة مقام القطع ويحرز جزء موضوعه بأصالة عدم وقوعه في الأوليين والجزء الأخر محرز بالوجدان وهو وقوعه في الصلاة أربع ركعات ويكون صلاته صحيحة ولا بد من قضاء ركعة واحدة قياما أو ركعتين جلوسا وسجدتي السهو ، نعم لو كان جزء موضوعه هو وقوع الشك بعد السجدتين من الركعة الثانية فقد عرفت عدم جريان الأصل فيه ولكن ليس ذلك كما عرفت ، ثمَّ ان سيد الأساتذة قدس سره قد أشكل على البناء على ذلك وهو وقوعه بعد السجدتين« 1 » المستدرك ، باب 15 ، من كتاب الشهادات ح 2 بمضمونه .