شرح
الثلاثية والرباعية بأنه فات منه سجدة واحدة من الركعة الأولى وسجدة واحدة من الثانية فإطلاق كلام السيد قدس سره يشمله بأنه لا بد من قضائهما بعد الصلاة مع أن محل السجدة للركعة الثانية باق والأستادان قدس سرهما كما تقدم قبلا ما في المتن فشمول كلامه قدس سره لهذه الصورة أمر غلط فلا بد وان تحمل على ما فات محله فحينئذ لا بد من قضائهما والحاصل انه لا بد من التفصيل في المسئلة بين ان بقي محل التدارك فيأتي بها وان لم يبق محله فيقضى بعد الصلاة وقد كتبنا في حاشية العروة هذا التفصيل أيضا .
الجهة الثالثة : لو شك في أنهما من الركعتين الأوليين أو الأخيرتين بعد العلم بترك السجدتين من الركعتين وهذا تارة يشك في أنهما من الأولى والثانية أو الثالثة والرابعة وأخرى يشك في أنهما من الأولى والثالثة أو الثانية أو الرابعة وثالثة يشك في أنهما من الثانية والثالثة أو الثالثة والرابعة ورابعة يشك في أنهما من الأولى والثانية أو الثانية والرابعة وخامسة يشك في أنهما من الثانية والأولى أو الأولى والرابعة إلى فروض كثيرة ، وعلى جميع التقادير تارة يكون في أثناء الصلاة وأخرى بعدها ، فعلى ما هو الصحيح من أن بالتسليم يفرغ من الصلاة ويخرج منها لا بد من قضاء السجدتين ويأتي لكل منهما سجدتي السهو ، واما على القول بأنه بهذا التسليمة لا تفرغ منها فلا بد من التفصيل في المقام بأنه هل فعل المنافي لها أم لا فلواتى بفعل المنافي يكون له العلم الإجمالي بأنه اما صلاته باطل أو يجب عليه إتيان السجدتين فحينئذ هل يكون لأحد طرفيه ترجيح قد يتبادر بأن قاعدة التجاوز تجري في جميع