تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
شرح
الصلاة ثمَّ بدا لي بعد ان لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم قصر قال عليه السّلام ان كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة واحدة فريضة بتمام فليس لك ان تقصر حتى تخرج منها وان كنت حين دخلتها على نية التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك ان لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إلى آخر الحديث « 1 » وغيرها من الصحاح فيقع التعارض بين هذه الطوائف الثلث ولكن لا تعارض بين الطائفة الأولى والثانية لوجود التوفيق العرفي بينهما لأن الأخبار الدالة على وجوب التمام تعيينا تحمل على الأفضلية وان اخبار التخيير يبقى على حالها ولا ريب ان التمام أفضل ، ولذلك شواهد من الاخبار كصحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال من مخزون علم اللَّه الإتمام في أربعة مواطن حرم اللَّه وحرم رسوله صلَّى اللَّه عليه وآله وحرم أمير المؤمنين عليه السّلام وحرم الحسين بن علي عليهما السّلام « 2 » وغيرها من الصحاح بهذا المضمون ، كما يشهد له صحيحة علي بن مهزيار قال كتبت إلى أبى جعفر الثاني عليه السّلام ان الرواية قد اختلف عن ابائك في الإتمام والتقصير للصلاة في الحرمين - إلى أن قال - فانا أحب لك إذا دخلتها ان لا تقصر « 3 » وصحيحة علي بن يقطين « 4 » وغيرهما ، وفي سند خبر علي بن يقطين وقع إسماعيل بن مرار وهو وان لم يوثق لكن وقع في اسناد تفسير على« 1 » وسائل ، باب 18 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 1 « 2 » وسائل ، باب 25 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 1 « 3 » وسائل ، باب 25 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 4 « 4 » وسائل ، باب 25 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 20