شرح
تماما فتمام ، نعم هنا رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم وهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله ان يصليها حتى ذهب وقتها قال يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي له ان يصلى عند ذلك « 1 » وظاهر الرواية يدل على أن مدار القضاء بما فات منه وقت الوجوب والعلة المذكورة فيها تشمل العكس أيضا وهو ما كان حاضرا ودخل الوقت ثمَّ سافر ونسي الصلاة إلى خارج الوقت فينبغي ان يقضيها تماما ، ولا يتوهم ان عموم الرواية يشمل الوقت أيضا وذلك ، لأنه لو كان في الوقت وكان الاعتبار بوقت الوجوب لا حال الأداء فلم يكن مجال للسؤال عن حال القضاء لأنه قد فات منه ركعتان سواء كان في أول الوقت حينما كان مسافرا ووقت الوجوب أو آخر الوقت حينما كان حاضرا أيضا كان عليه الركعتان لان المدار كان على وقت الوجوب فسؤال زرارة عن القضاء يكون لغوا فمنشأ سؤال زرارة عن حال القضاء هو انه في السفر حين دخول الوقت كان يجب عليه القصر وبعد ما قدم أهله كان يجب عليه التمام ولكن نسي ولم يصل فهل يجب القصر والتمام فدلالة الرواية واضحة ، ولكن مما يسهل الخطب ان السند ضعيف بموسى بن بكر فإنه واقفي لم يوثق فالاعتبار يكون بآخر الوقت كما هو واضح ، والقول بكون صفوان من أصحاب الإجماع فلا ينظر إلى سائر رواة الخبر ان كان فيه صفوان وأمثاله ، فقد مر مرارا بطلانه وانه كثير أما يروى« 1 » وسائل ، باب 21 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 3