تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
مسئلة 11 : الأقوى كون المسافر مخيرا بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة وهي مسجد الحرام ومسجد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ومسجد الكوفة والحائر الحسيني عليه السّلام بل التمام أفضل وان كان الأحوط هو القصر وما ذكرنا هو القدر المتيقن والا فلا يبعد كون المدار على البلدان الأربعة وهي مكة والمدينة والكوفة والكربلاء لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا في الأخيرتين ولا يلحق بها سائر المشاهد والأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلي منها دون الزيادات الحادثة في بعضها ( 1 ) .
شرح
أصحاب الإجماع عن الضعاف ، لكن ان موسى بن بكر ولو لم يوثق ولكن وقع في اسناد تفسير علي بن إبراهيم وتوثيقه يكفي في الرجل فيقع التعارض بينها وبين ما دل على أن الاعتبار بآخر الوقت أداء وقضاء ، ولكن يحتمل في صحيحة زرارة أمران الأول ان المراد بذهاب وقتها اى وقت الفضيلة وهو أول الوقت لا أصل الوقت وانه تدارك لما فات والشاهد عليه انه لم يذكر فيها لفظ القضاء فيكون المراد في الوقت فقال يأتي بركعتين ، وثانيهما ان يكون المراد خارج الوقت لكن التعليل بأنه الوقت دخل وهو مسافر يشمل داخل الوقت أيضا جزما والا يكون التعليل لغوا فلذا يكون في الوقت أيضا فيقع المعارضة بينهما وتكون مجملة فالترجيح لسائر الأدلة . ( 1 ) المشهور والمعروف بين الأصحاب التخيير في الأماكن الأربعة وذهب السيد المرتضى وآخر ويمكن ان يكون العماني إلى وجوب التمام وذهب الشيخ الصدوق وجماعة إلى عدم الفرق بين الأماكن الأربعة وغيرها من وجوب القصر نعم يستحب في الأماكن الأربعة الإقامة عشرة أيام والصلاة تاما بل في بعض الروايات انها من