تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
مسئلة 10 : إذا فاتت منه الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس فالأقوى انه مخير بين القضاء قصرا أو تماما لأنه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت والمفروض انه كان مكلفا في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام ( 1 ) ولكن الأحوط مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام .
شرح
- فلا أصلي حتى اخرج « 1 » فكيف يحمل على فرض عدم الإمكان ويكون حملا تبرعيا ، فالمتحصل أن الطائفتين متعارضتان فاما ان تحمل الطائفة الثانية على التقية لموافقتها لبعض العامة ، وقد ورد في صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة فإن لم تفعل فقد خالفت واللَّه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله حيث يشير إلى ذلك ، أو يتعارضان ويتساقطان فيرجع إلى العمومات الدالة على أن المسافر يقصر وغير المسافر يتم وبالأخرة يكون العمل على طبق الطائفة الأولى لأنها موافقة للعمومات والكتاب . ( 1 ) والوجه للتخيير واضح كما إفادة الماتن قدس سره فإنه قد فات منه الصلاة في مجموع الوقت وكان الفائت صلاة واحدة فلا يجب قضاء الصلاتين التمام والقصر والحكم بقضائها تماما معينا أو قصرا معينا ترجيح بلا مرجح فيكون مخيرا بينهما ، وهذا لا يمكن المساعدة عليه أصلا كما مر مفصلا في باب القضاء وذلك لان مقتضى الروايات الواردة هو قضاء ما فات من آخر الوقت فإن كان قصرا فقصر وان كان« 1 » وسائل ، باب 21 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 2