تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
شرح
الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثمَّ يدخل بيته قبل ان يصليها قال يصليها أربعا وقال لا يزال يقصر حتى يدخل بيته « 1 » إلى غير ذلك من الصحاح الدالة بوضوح على أنه لو كان أول الوقت مسافرا ولم يصل حتى دخل المنزل فيتم ولو كان أول الوقت حاضرا ولم يصل حتى خرج إلى السفر فيقصر والا خالف رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، ومنها بإزاء ذلك وهي أيضا صحاح كصحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق فقال يصلى ركعتين وان خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا « 2 » وغيرها من الصحاح الدالة على الاعتبار بدخول الوقت لا وقت الإتيان ، وقد جمع بين هاتين الطائفتين بوجوه منها ما ذهب اليه الصدوق والعماني وجماعة من أن الاعتبار بوقت الوجوب لا الأداء ، وهذا الوجه يستلزم رفع اليد عن الطائفة الأولى بلا وجه ، فهذا الوجه ساقط ، ومنها ما ذهب اليه الشيخ في الخلاف وجماعة إلى التخيير بينهما ، وهذا الوجه في بادي الأمر لا بأس به بان يرفع اليد عن الوجوب التعييني في كل منهما ، لكن في المقام يستلزم محذورين الأول انه لو كان الأمر متعلقا على الواجب وهو الصلاة فلا مانع من القول بالتخيير بان يكون مخيرا بين صلاة التام وصلاة القصر لما ان له شق ثالث وهو تركهما معا من ؟ ؟ ؟ الضدين الذين لهما ثالث فلا بأس يرفع اليد عن التعيينية ، واما لو تعلق الأمر كما في المقام على الخصوصية وهي القصر والتمام لا الصلاة فهذان من« 1 » وسائل ، باب 21 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 4 « 2 » وسائل ، باب 21 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 5
نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 513 | السيد عباس المدرسي اليزدي