منهما أتم فالمدار على حال الأداء لا حال الوجوب والتعلق ( 1 ) لكن الأحوط في المقامين الجمع .
شرح
الماتن قدس سره في هذا الفرض الاحتياط أكد .
( 1 ) ما ذكره الماتن قدس سره بحسب القواعد تام لأن الأدلة الدالة على أن المسافر يقصر لها الإطلاق سواء كان من أول الوقت مسافرا أو أول الوقت كان حاضرا ثمَّ سافر وكذا الأدلة الدالة على أن في كل يوم وليلة يجب سبعة عشر ركعة في غير المسافر لها الإطلاق سواء كان من أول الوقت حاضرا أم كان مسافرا ثمَّ حضر هذا مع صرف النظر عن الروايات الخاصة ، واما مع النظر إليها فلا بد وان نرى هل ورد دليل يخالف ذلك فيخصصها أم لم يرد دليل كذلك ، والأخبار الواردة في المقام على طائفتين منها ما يدل على أن المدار على وقت الأداء وهي الصحاح كصحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس فقال إذا خرجت فصل ركعتين « 1 » وصحيحة إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام يدخل على وقت الصلاة وانا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي فقال صل وأتم الصلاة قلت فدخل على وقت الصلاة وانا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى اخرج فقال صل وقصر فإن لم تفعل فقد خالفت واللَّه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم « 2 » وصحيحة العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن« 1 » وسائل ، باب 21 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 1
« 2 » وسائل ، باب 21 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 2