تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
وسجدتا السهو مرتين وكذا ان لم يدر انهما من اى الركعات بعد العلم بأنهما من الركعتين ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في المسئلة جهات من الكلام الجهة الأولى إذا علم بعد الصلاة انه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأوليين أو الأخيرتين صحت صلاته وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو ، ولا يخفى ان سيدنا الماتن قدس سره لم يفرق بين ما علم بعد الصلاة أو علم في الأثناء بأنه موجب لقضائهما بعدها كما اختارا نفس المتن سيد الأساتذة « 1 » وشيخنا الأستاذ « 2 » قدس اللَّه أسرارهم ولكن لا بد من تحقيق الكلام في كل منهما مستقلا حتى يتضح المراد . فنقول في هذا الفرض وهو العلم بعد الصلاة تارة يعلم بأنهما من الأوليين وأخرى يعلم بأنهما من الأخيرتين ، فإن علم بأنهما من الأوليين فلا إشكال في أنه لا بد من قضائهما وإتيان سجدتي السهو لكل واحد منهما ، واما لو علم فواتهما من الأخيرتين فإن قلنا بان السلام مفرغ كما هو الصحيح فأيضا كذلك لا بد من قضائهما وإتيان سجدتي السهو لكل واحد منهما ، ولكن أستادنا المحقق قدس سره قال بأنه لو كان من الأوليين وعلم بعد الصلاة لا إشكال في قضائه كما قلنا ، واما لو علم أنهما من الأخيرتين لا يكون هذا السلام مفرغا وفيه تفصيل وذلك لو لم يفعل منافيا من منافيات الصلاة فلا بد من« 1 » هو السيد أبو الحسن الأصفهاني قدس سره . « 2 » هو الشيخ ميرزا محمد حسين النائيني قدس سره .
نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 48 | السيد عباس المدرسي اليزدي