تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
واما إذا لم يكن ناسيا للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتم صلاته ناسيا ( 1 ) وجب عليه الإعادة والقضاء .
مسئلة 4 : حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة فيبطل مع العلم وو العمد ( 2 )
شرح
قدس سره ان المراد من التفسير هو تفسير لا جناح ، وانه واجب وذلك لان الآيات الواردة في الأحكام الشرعية ليس في مقام البيان بل في مقام التشريع فلذا مراد الامام عليه السّلام هو تفسير الآية المباركة لا مطلق احكام القصر وانما الخصوصيات تستفاد من الخارج وهو الروايات لا الآية المباركة وانما التفسير هو بيان المراد من قوله تعالى * ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ ) * اى واجب فيشمل الجاهل بالحكم فقط ، ولو فرضنا الشك في شموله لجميع الخصوصيات فأيضا يؤخذ بالقدر المتيقن وهو ما لو كان جاهلا بأصل الحكم وفي غيره يرجع إلى الإطلاقات الدالة على وجوب الإعادة التي خصصت بعدم الإعادة في خارج الوقت ، والجاهل بالخصوصيات والناسي يدخلان تحت صحيحة العيص التي تشمل ما عدا العالم العامد من الإعادة في الوقت دون خارج الوقت ان التفت . ( 1 ) والتعبير بالسهو أو الغفلة كان أولى فإنه لم يكن ناس لا للحكم ولا للموضوع ولكن غفلة كسائر الناس الذين يسهون في الصلاة قد سهى فيها وزاد فلا تشمله صحيحة العيص لان موضوعها من أتم في موضع القصر وهذا لم يقصد الإتمام وانما أتم صلاته سهوا وغفلة ولذا يجب عليه الإعادة والقضاء . ( 2 ) ان المكلفين على ما هو ظاهر الآية المباركة في الصوم على ثلاثة أقسام : القسم الأول : فمن شهد منكم الشهر فليصمه ( بقرة ، 185 )