تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
أو جاهلا بهما أو بإحداهما أو ناسيا فإن كان عالما بالحكم والموضوع عامدا في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه وان كان جاهلا بأصل الحكم وان حكم المسافر التقصير لم تجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء ، واما ان كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات مثل ان السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو ان المسافة ثمانية أو ان كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيام يقصر في السفر الأول أو ان العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصر ونحو ذلك وأتم وجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، وكذا إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة فإنه لو أتم وجب عليه الإعادة أو القضاء ، واما إذا كان ناسيا لسفره أو ان حكم السفر القصر فأتم فإن تذكر في الوقت وجب عليه الإعادة وان لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت وان تذكر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء .
شرح
صلاته أو في المكتوبة فعليه الإعادة وعلى الفرض قد زاد في صلاته ومن ذلك رواية أعمش ولو أن سندها ضعيف لكن مدلولها ومضمونها صحيح لأنه قال ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته لأنه قد زاد في فرض اللَّه عز وجل « 1 » فعلى اى يكون العمل باطلا فله الإعادة والقضاء ومن المعلوم ان الأمر بالإعادة وعدمها إرشاد إلى بطلان الصلاة لا ان« 1 » وسائل ، باب 17 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 8