تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
من الوطن أو محل الإقامة وكذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر وكذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلى العشاء أربعا في الحضر ثمَّ سافر فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها ( 1 ) .
شرح
العبرة بوقت الامتثال فلذا لا يمكن العمل بها مضافا إلى الإطلاقات الدالة على أن المسافر يسقط منه النوافل النهارية سواء خرج عن منزله وقد دخل الوقت أم لا . ( 1 ) بناء في ذلك كله على أن ما دل على سقوط النوافل النهارية للمسافر يختص بما إذا كان يقصر في صلاته واما لو تمَّ كما في فرض ما يرجع إلى وطنه في الوقت ويتم فلا تشمله الروايات وعلل لذلك الماتن قدس سره بأنه إذا تمت الفريضة صلحت النافلة ، ويمكن ان يكون ذلك مستفادا من رواية أبي يحيى الحناط قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال يا بنى لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة « 1 » ولكن الرواية غير تامة سندا ودلالة أما السند فان أبى يحيى الحناط مجهول لم يوثق وذكر صاحب جامع الرواة محمد بن مروان البصري ، ولا دليل عليه انه هو ، ولو كان هو أيضا محمد بن مروان البصري أيضا لم يوثق ، وما في تعبير المؤلفين بالصحيحة ففي غير محله واشتباه بابى ولاد الحناط فإنه موثق واما« 1 » وسائل ، باب 21 ، من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 4