تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
مسئلة 3 : لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما فاما ان يكون عالما بالحكم والموضوع ( 1 )
شرح
أبي يحيى الحناط فمجهول ، واما الدلالة فتدل الرواية على أنه حين تمت الفريضة في السفر صلحت النافلة وان لم تتم الفريضة في السفر فلا تصلح النافلة ، ولا تدل على أنه لو تمت الفريضة ولو في الحضر صلحت النافلة في السفر كما هو مفروض الماتن قدس سره ولذا بمقتضى الإطلاقات الدالة على أن المسافر ليس عليه النوافل النهارية ليس له إتيانها في مفروض الكلام . ( 1 ) لو كان عالما بالحكم والموضوع بان يعلم أن المسافر يجب عليه التقصير ويعلم بأنه مسافر وقد تحقق المسافة وسائر الخصوصيات المعتبرة في السفر ولم يكن عليه حينئذ إلا القصر فمع ذلك أتم صلاته عالما عامدا فلا محاله يكون صلاته باطلة ، ويدل على ذلك صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قال قلنا لأبي جعفر عليه السّلام رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا قال إن كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد وان لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه « 1 » وغيرها من الروايات ، ولكن لو فرض عدم وجود هذه الصحاح أيضا لكنا نحكم ببطلان صلاته لوجهين أحدهما انه يشرع في عمله بعد العلم بوجوب القصر عليه فلا يحصل منه قصد القربة والعمل قربى يعتبر فيه ذلك وبدونه يبطل ، وثانيهما بما دل على أن من زاد في« 1 » وسائل ، باب 17 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 4